عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شرح نظم البرهانية
69271 مشاهدة
معنى الفرض والمقصود به

لما ذكر الله –تعالى- في قوله تعالى في الآية الأولى من سورة النساء يعني أول ما ذكر في الفرائض قول الله تعالى: آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ذُكر كلمة فريضة، فسميت هذه الأنصبة وبالفرائض؛ لأجل أن الله فرض فيها لكلٍ نصيبه؛ فسميت فرائض. هكذا جاء في هذه الآية، وكذلك سميت في السنة في حديث ابن عباس الصحيح قال -صلى الله عليه وسلم- ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر فسماها فريضة.
وتكلم الفرَضيون على معنى الفريضة. الفريضة في اللغة: الفرض في اللغة يدور على معانٍ: أصلها الحز والقطع. يقولون: فرض الحبل في الحجر. الحبل الذي كانوا يسنون عليه مع مروره -دائمًا- على الحجر يفرض فيه فرضًا -يعني- حزًا، وكذلك -مثلاً- إذا أخذت سكينًا وحززت بها في خشبة فإنها تحز فيها، ويسمى هذا الحز فرضًا؛ وذلك لثبوته. وسميت هذه فرائض لثبوتها؛ بل وتسمى الواجبات التي أوجبها الله تسمى فرائض، في حديث أبي ثعلبة يقول -صلى الله عليه وسلم- إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها إلى آخر الحديث.. يعني: الفرائض: هي ما أوجبه الله على العباد؛ فإنها تسمى فريضة. مثل الصلاة فريضة، والصيام فريضة، وأشباه ذلك؛ فإنها فرائض فرضها الله؛ ولكن وقع الاصطلاح على تسمية المواريث أنها الفرائض، فيقولون في تعريف الفرائض: العلم بقسمة التركات. يعني: المخلفات؛ وذلك لأن الغالب كون الإنسان يجمع الأموال في حياته، ثم بعد ذلك يخلفها؛ يموت ويتركها؛ فلا بد أن يكون هناك علم يعرف به كيفية تقسيمها، كيف تقسم هذه الأموال على هؤلاء الورثة؟ فجاء هذا العلم بكيفية تقسيمها.
والغالب.. أنه يجمعها لأولاده؛ ولأجل ذلك جاءت الآية الأولى بذكر الأولاد: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ مع أنه قد يكون هناك ورثة غيرهم كالأبوين والزوجين؛ فلذلك جاء في الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم- إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس فذكر أن الإنسان يجمع حتى يكون لورثته بعده ما يكتفون به، وما يسدهم عن التكفف الذي هو السؤال -سؤال الناس-.